الشيخ جواد الطارمي

197

الحاشية على قوانين الأصول

قوله امر مشكل خبر لقوله لكن التميز قوله اثبات الاوّل اى معرفة ما يجرى فيه الاستصحاب المذكور قوله فان أراد الرّجوع اه يعنى ان أراد صاحب المعالم من رجوع المحقق انه رجع عن قول بجهة القائل بحجيّة الاستصحاب في جميع الموارد إلى القول بأنه حجة في بعض الموارد لا مطلقا وهو ما دل الدليل على الاستمرار فقول صاحب المعالم في فهم مذهب المحقق حسن وان أراد انّه رجع عن القول بالاستصحاب مطلقا يعنى لم يقل بحجيّة أصلا فهو غير صحيح إذ المحقق قائل بحجية فما دلّ دليل على الاستمرار قوله بين أمور مثل ان يعلم بوجود حيوان في الدار ولم يعلم أنه بق أو فرس أو بقر أو نحو ذلك قوله يعجبني اى يسرّنى قوله على هذا الأصل اى قاعدة الاستصحاب قوله والصادقين به اى ببركة الذين يظهرون الاسلام وهم الأئمة عليهم السّلم يق صدعت بالحق اى أظهرته قوله بعض سادة الفضلاء وهو العلّامة الطباطبائي الملقب ببحر العلوم ره قوله حكاية ما جرى قيل وقعت هذه الحكاية بينه وبين عالم من علماء اليهود في قرية ذي الكفل التي وقعت في جنب فرات في قرب النجف الأشرف أهلها يهودي قوله جواب الجاثليق بفتح الثاء المثلثة رئيس النّصارى قوله اقحم الفاضل اى صار عاجزا عن جواب أهل الكتاب قوله هويا اى تامّلا سهلا قليلا وهو مصغّر هيّن كسويد مصغّر سيّد قوله واما الاطلاق وهو قوله أنت نبىّ بدون أحد القيدين قوله في معنى القيد يعنى الاطلاق أيضا في معنى الدّوام والاستمرار فلا بد من بيانه وليس فليس قوله هو النبوّة المطلقة اى غير المقيدة بالقيدين يعنى هذه النبوّة يمكن اثباتها بالاستصحاب إذا علم كونها مرادا ولكنه غير معلوم قوله والدّيدان جمع الدّود بالفارسيّة بمعنى كرم قوله والخطأ طيف والفيران الأول جمع الخطّاف بضمّ الخاء والشديد الطاء قيل هو بالفارسيّة پرستوك وقيل هو الخفاش والثاني جمع الفار يعنى ان الفيران أيضا أطول عمرا من الدّيدان قوله على فرض التّسليم أحد اللّفظين زائد اى على فرض جريان الاستصحاب في أصول الدّين قوله لان التتبع علّة لقوله لا أظنك رادا علينا قوله ليست بآنيّة الجملة خبر لان في قوله بانّ الغالب قوله يعيّن الاطلاق توضيح ذلك انكم تقولون بانّ دين محمّد صلّى اللّه ناسخ لدين موسى عليه السّلم مثلا والنّسخ لا يصحّ الا فيما كان الحكم السابق مطلقا إذ لو كان مقيدا بوقت مجيء دين محمّد صلى اللّه لم يكن دينه ناسخا فإذا ثبت كون دين موسى عليه السّلم مطلقا يجرى فيه الاستصحاب قوله قلنا ما سمعت اى في غير هذا المبحث من مبحث النسخ ولفظ الموصول مبتدأ خبره جملة قوله انّما هو قوله عدم تسليمهم التحديد يعنى أهل الكتاب لما لم يسلّموا كون دين نبيهم محدودا إلى مجيء دين محمّد صلّى اللّه وقالوا إن نسخ دينه لديننا أيضا باطل لقبح النسخ من لزوم تأخير البيان فنحن من باب المماشاة قلنا انّه ناسخ وصحّحنا النّسخ لذلك قوله والا اى وان لم يكن تمسّكنا بالنسخ من باب المماشاة لقلنا ان دينكم محدود إلى مجيء دين نبيّنا فليس دينكم مطلقا حتى يجرى فيه الاستصحاب قوله مطلقات يعنى لو سلّمنا كون نبوّة عيسى عليه السّلم محدودا إلى مجيء محمّد صلّى اللّه ولكن نقول إن احكام نبوته لم تكن محدودة كذلك إذ لم يقل عيسى عليه السّلم في كل حكم ان هذا الحكم ثابت إلى أن يأتي دين محمّد صلّى اللّه فيكون نبوّة عيسى عليه السّلم محدودة واحكامه مطلقات فح إذا شككنا في وجود النسخ نقول الأصل عدمه قوله لاستلزامه اى الاقتران قوله أو سببه الضمير راجع